الحر العاملي

321

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( صلى الله عليه وآله ) : لا نذر في معصية ؟ قال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة ( 1 ) ، وغيرها ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 18 - باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه وحكم من نذر هديا للكعبة من غير الانعام . ( 29652 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقول : هو يهدى إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه ؟ قال : إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وان كانت دابة فليس عليه شئ . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبد الله بن مهران ( 1 ) أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج ( 2 ) وغيره ( 3 ) .

--> ( 1 ) تقدم في الباب 3 من أبواب المتعة . ( 2 ) تقدم في الباب 11 من أبواب الايمان . ( 3 ) يأتي في الباب 24 من هذه الأبواب . الباب 18 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 8 : 310 / 1150 ، والاستبصار 4 : 55 / 194 . ( 1 ) الفقيه 3 : 235 / 1112 . ( 2 ) تقدم في الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف . ( 3 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب .